يمكن للشركات تقديم طلب إلكترونيًا لإثبات إزالة المخالفات التي بسببها تم إيقاف معاملات منشأة مع طلب إعادة النظر من الإدارة المعنية بوزارة العمل، إلتزامًا بأحكام قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له.
تقديم الطلب إلكترونيًا
إدخال رقم قيد المنشأة والرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال المسجل لدى الوزارة.
اختيار اللغة العربية أو الإنجليزية.
الضغط على "دخول".
تسجيل طلب رفع حظر.
إرفاق كافة المستندات الدالة على إزالة أسباب الحظر (قيد المنشأة، السجل التجاري ساري المفعول).
معلومات إضافية
إذا كان سبب الإيقاف عدم الالتزام بتسديد الأجور من خلال نظام حماية الأجور WPS، يتطلب إرفاق نموذج الاشتراك بالنظام موقع ومعتمد من أحد البنوك المعتمدة ضمن هذا النظام.