نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 106 لسنة 2021 بشأن الأرقام المميزة، وجاء في القرار: تُعد الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع لجنة الأرقام المميزة كشوفًا دورية تتضمن حصرًا للأرقام المميزة وفئاتها، ويصدر باعتمادها قرار من وزير الداخلية.
المادة 3: يكون التصرف في الأرقام المميزة بطريق البيع بالمزاد العلني أو عن طريق السعر الثابت، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللجنة، ويجوز للوزير التصرف في الأرقام المميزة، وفقًا للسعر الذي تحدده اللجنة لكل رقم.
المادة 4: على كل من يرغب في دخول المزاد العلني لشراء رقم مميز أن يقدم مبلغ التأمين المحدد من قبل اللجنة، ويلتزم من رسا عليه المزاد بأن يدفع المبلغ الذي انتهى إليه المزاد خلال أربعة أيام عمل، على أن يخصم منه مبلغ التأمين، وفي حالة تخلفه عن الدفع لا يكون له الحق في استرداد مبلغ التأمين، ويؤول مبلغ التأمين لصالح صندوق قروض العاملين بالوزارة.
وإذا رسا على المتزايد أكثر من رقم مميز، لا يصرف له أي منها إلا بعد سداد جميع المبالغ الخاصة بالأرقام المميزة التي رست عليها.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.