تفاصيل الخبر
عَقدَ مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية يوم أمس برئاسة سعادة السيّد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في بداية الجلسة ناقش المجلس مرسومًا بقانون رقم (16) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر.
وقال سعادة السيّد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى خلال مناقشة المجلس مرسومًا بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، إن المرسوم يحتوي على مادتين والثالثة إجرائية. وبيّن أن المادة الأولى نصت على تعديل المواد: 39 و43 و49 و115 و144 مكرر و145 مكرر. ولفت إلى أن التعديل الذي طرأ على المادة 39 أجاز لصاحب العمل إنهاء عقد العقد خلال مدة الاختبار إذا تبيّن عدم صلاحية العامل لأداء العمل شريطة إخطار العامل قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد، بينما كان في القانون الحالي مدة الإخطار 3 أيام.