نشرت الجريدة الرسمية، يوم أمس، القرار رقم (51) لسنة 2020 لمعالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019.
ونَصَّ القرارُ على:
مادة (1): يُستبدَلُ بنصي المادتين (65)، و(67) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها النصان التاليان:
(مادة 65) يكون تغيير جهة عمل الوافد طبقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة ووفقًا للضوابط التالية:
1- إخطار الإدارة المعنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقًا للقواعد والإجراءات المُقَرَّرَة.
2- أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول، أو خلال مدة (90) يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية، مالم تكن قد انتهت لأسباب خارجة عن إرادته.
(مادة 67) على صاحب العمل الذي يطلب إعارة الوافد للعمل، للعمل لديه، أن يقدم ملحق العقد المضاف إلى عقد العمل، موقعًا من المستقدم والوافد للعمل ومصدقًا عليه من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
مادة (2): تلغى المادة (66) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها.
مادة (3): على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر بالخبر للاطلاع عليه كاملاً.