تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
close

من هم الأفراد الذين تبحث عن خدمات لهم؟

زائر

  • طالب زائر
  • سائح زائر
  • صاحب عمل زائر

مواطن

  • ولي أمر مواطن
  • صاحب عمل مواطن
  • موظف مواطن

مقيم

  • ولي أمر مقيم
  • موظف مقيم
الآن استكشف الخدمات بشكل أسرع 10 مرات! هل هذا سهل فهمه؟

هل هذا سهل فهمه؟

الإغلاق
التوظيف وأماكن العمل

"الداخلية" تُعدّل اشتراطات تغيير جهة العمل للوافدين

21 سبتمبر, 2020 12:00 صباحاجريدة الشرقالجمهور المستهدف
زائر: طالب, سائح, صاحب عمل
مواطن: ولي أمر, صاحب عمل, موظف
مقيم: ولي أمر, موظف

تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية، يوم أمس، القرار رقم (51) لسنة 2020 لمعالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019.
ونَصَّ القرارُ على:

مادة (1): يُستبدَلُ بنصي المادتين (65)، و(67) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها النصان التاليان:

(مادة 65) يكون تغيير جهة عمل الوافد طبقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة ووفقًا للضوابط التالية:

1- إخطار الإدارة المعنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقًا للقواعد والإجراءات المُقَرَّرَة.

2- أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول، أو خلال مدة (90) يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية، مالم تكن قد انتهت لأسباب خارجة عن إرادته.
(مادة 67) على صاحب العمل الذي يطلب إعارة الوافد للعمل، للعمل لديه، أن يقدم ملحق العقد المضاف إلى عقد العمل، موقعًا من المستقدم والوافد للعمل ومصدقًا عليه من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

مادة (2): تلغى المادة (66) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها.

مادة (3): على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

اضغط على الرابط الخاص بمصدر بالخبر للاطلاع عليه كاملاً.

الأخبار من حولك