نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المُنازعات العمالية، والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها، وآلية تنفيذ قراراتها.
ونص القرار على تشكيل خمس لجان لفض المُنازعات العمالية بوزارة العمل، تكون كل منها برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل عن وزارة العمل، وأحد ذوي الخبرة في مجال المُحاسبة يختاره الوزير.
ويكون لكل لجنة أمانة سر، تتألف من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومُكافآتهم قرار من الوزير ويصدر بتسمية رؤساء وأعضاء اللجان المُشار إليها، قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.