وصف
يمكن لمالكي السفن وقوارب الصيد المرخصة تقديم طلب إلى إدارة الثروة السمكية لتجديد رخص صيد للنوخذة أو ربان السفينة العامل على متن سفينة أو قارب. ويستفيد من هذه الخدمة العاملين على قوارب الصيد من القطريين أو من أم قطرية والعاملين على السفن من القطريين والجنسيات الأخرى. وتعتبر رخصة الصيد لاغية وغير قابلة للتجديد بعد مرور شهر على انتهائها.
تقديم الطلب ورقيًا
- زيارة مكتب إدارة الثروة السمكية أو أحد مجمعات الخدمات الحكومية.
- تقديم المستندات الآتية:
لتجديد رخصة صيد (نوخذة / ربان السفينة) للقطريين:
- صورة من البطاقة الشخصية لمالك السفينة
- صورة شهادة تسجيل السفن الصغيرة سارية الصلاحية (صادرة من وزارة المواصلات والاتصالات)
- صورة ترخيص الصيد
- صورة البطاقة الشخصية لصاحب الطلب
- أصل رخصة الصيد القديمة للنوخذة / ربان السفينة
لتجديد رخصة صيد نوخذة / ربان السفينة من أم قطرية:
- صورة البطاقة الشخصية لمالك القارب
- صورة شهادة تسجيل السفن الصغيرة سارية الصلاحية صادرة من وزارة المواصلات والاتصالات
- صورة ترخيص الصيد
- أصل رخصة الصيد القديمة للنوخذة / ربان السفينة
- صورة البطاقة الشخصية سارية الصلاحية
- صورة البطاقة الشخصية للخليجيين
لتجديد رخصة صيد نوخذة / ربان السفينة لغير القطريين:
- صورة البطاقة الشخصية لمالك السفينة
- صورةشهادة تسجيل السفن الصغيرة، سارية الصلاحية صادرة من وزارة المواصلات والاتصالات
- صورة ترخيص الصيد
- صورة رخصة الإقامة وجواز السفر للنوخذة أو ربان السفينة سارية الصلاحية
- أصل رخصة الصيد القديمة للنوخذة / ربان السفينة
- دفع الرسوم المقررة
مكان تقديم الخدمة
- مكتب إدارة الثروة السمكية - فرع الخور
- مجمع الخدمات الحكومية
معلومات إضافية
- توضح وزارة البلدية والبيئة على موقعها إجراءاتتقديمالخدمة تفصيليًا وعلى شكل مخطط.
- يمكن الحصول على هذه الخدمة في الحال.
- لمزيد من المعلومات عن هذه الخدمة، الرجاء الاطلاع على هذاالرابط.
الرسوم
الرسوم المقررة 100 ر.ق.
هل كانت هذه الخدمة مفيدة؟