يمكن لأحد أطراف الحكم أو من ينوب عنهم، وفقًا لوكالة قانونية صادرة من وزارة العدل تقديم طلب إلكترونيًا إلى النيابة العامة من أجل مخاطبة المحكمة لإعادة النظر في الحكم الصادر، وذلك في حال ظهور مستجدات في بلاغ بعد صدور الحكم. ويُقبل الطلب في الحالات المنصوص عليها في القانون، وتنظر فيه نيابة التمييز والاستئناف.
مقر النيابة العامة الرئيسي (انظر خرائط جوجل)
لا توجد رسوم لهذه الخدمة.