وصف
يمكن لأحد أطراف البلاغ أومن ينوب عنه وفقًا لوكالة قانونية صادرة من وزارة العدل تقديم طلب إلى النيابة العامة لرفع منع سفر بعد التأكد من أن النيابة العامة هي التي أصدرت قرار المنع.
ويخضع هذا الطلب لموافقة وكيل النيابة؛ حيث يتم مراجعته في النيابة التي أصدرت أمر المنع من مغادرة البلاد.
تقديم الطلب إلكترونيًا
- تسجيل الدخول في بوابة الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة من خلال حساب "توثيق".
- تصفّح قائمة "خدمات"، والضغط على "طلبات المنع من مغادرة البلاد"، ثم "طلب رفع أمر منع من مغادرة البلاد".
- اختيار البلاغ بإدخال بياناته، ثم الضغط على "بحث".
- تعبئة بيانات الطلب ثم الضغط على "إرسال" لتصلك رسالة باستلام الطلب.
تقديم الطلب ورقيًا
- الحضور شخصيًا إلى مقر النيابة العامة الرئيسي.
- طباعة نموذج الطلب الورقي وتعبئته، ثم تقديمه إلى النيابة العامة.
معلومات إضافية
- هذه الخدمة متاحة إلكترونيًا على مدار الساعة أو عن طريق زيارة مبنى النيابة العامة الرئيسي خلال أوقات الدوام الرسمي، من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحًا إلى الثانية والنصف مساءً.
- يستغرق إتمام هذه الخدمة ثلاثة أيام.
الرسوم
لا توجد رسوم لهذه الخدمة.
هل كانت هذه الخدمة مفيدة؟