تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
close

من هم الأفراد الذين تبحث عن خدمات لهم؟

زائر

  • طالب زائر
  • سائح زائر
  • صاحب عمل زائر

مواطن

  • ولي أمر مواطن
  • صاحب عمل مواطن
  • موظف مواطن

مقيم

  • ولي أمر مقيم
  • موظف مقيم
الآن استكشف الخدمات بشكل أسرع 10 مرات! هل هذا سهل فهمه؟

هل هذا سهل فهمه؟

الإغلاق
الرُخص والتصاريح والعقود

طلب إصدار رخصة وسيلة نقل سياحية

  • الرسوم- حسب وسيلة النقل
  • التحديث الأخير 21 أبريل, 2021
  • نوع الخدمة : خدمة إلكترونية
  • نظام التقديم : إلكتروني
  • مقدم الخدمة : قطر للسياحة
  • تصنيف الخدمة : من الحكومة إلى الشركات
  • الموضوع : المال والأعمال
الجمهور المستهدف
زائر: صاحب عمل
مواطن: صاحب عمل

وصف الخدمة

يمكن للأفراد والشركات تقديم طلب إلى "قطر للسياحة" لإصدار رخصة وسيلة نقل سياحية، وذلك وفقًا للقواعد والمتطلبات المرتبطة بها.

تقديم الطلب إلكترونيًا

  • تسجيل الدخول في بوابة الخدمات الإلكترونية لـ "قطر للسياحة" باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني "توثيق".
  • التوجه إلى "حساباتي" ( للشركات) أو "ملفي" (للأفراد).
  • معاينة المنشأة السياحية المختارة.
  • اختيار الخدمة المرادة من قائمة الخدمات (على يمين الصفحة) وتعبئة البيانات المطلوبة.
  • إرفاق نسخ من المستندات التالية:
    • السيرة الذاتية للمدير العام
    • الرخصة التجارية
    • السجل التجاري
    • شهادة إسعافات أولية
    • شهادة إنقاذ
    • شهادة فحص توصيلات كهربائية - وسيلة نقل سياحي
    • صور وسيلة النقل ومرافقها
    • شهادة عدم ممانعة ترخيص وسيلة نقل سياحي (صادرة من وزارة المواصلات أو من إدارة المرور بوزارة الداخلية)
    • وثيقة تأمين النقل السياحي
  • الإقرار بصحة البيانات، وتقديم الطلب للدراسة.
  • سداد الرسوم المقررة بعد اعتماد الطلب.

معلومات إضافية

  • يجب أن يكون مقدم الطلب صاحب علاقة بالسجل التجاري من أحد العلاقات (مالك - شريك - مخول بالتوقيع)
  • لابد من عدم وجود طلب آخر مفتوح من نفس النوع.
  • يجب أن تكون صلاحية السجل التجاري الخاص بالمنشأة يومًا واحدًا على الأقل في يوم التقديم.
  • يجب أن تكون صلاحية الرخصة التجارية الخاصة بالمنشأة أو بمالك وسيلة النقل يومًا واحدًا على الأقل في يوم التقديم.
  • لا بد من وجود الأنشطة التجارية المطلوبة على السجل التجاري والرخصة التجارية.
  • يجب أن تكون صلاحية قيد المنشأة الخاص بالمنشأة يومًا واحدًا على الأقل في يوم التقديم.
  • يجب أن تكون صلاحية بطاقة الهوية الخاصة بمقدم الطلب يومًا واحدًا على الأقل في يوم التقديم.

الرسوم

يتم احتساب الرسوم المقررة وفقًا لنوع وسيلة النقل كما يلي:

  • مركب تقليدي: 2000 ر.ق لكل مركب
  • سفينة رحلات: 2000 ر.ق لكل سفينة
  • حافلة سياحية: 2000 ر.ق لكل حافلة
  • مركبة دفع رباعي: 1500 ر.ق لكل مركبة

هل كانت هذه الخدمة مفيدة؟