وصف الخدمة
يمكن للمنشآت تقديم طلب إلى "قطر للسياحة" للتظلم على التراخيص المرفوضة أو نتيجة تقييم درجة التصنيف لمنشأة فندقية.
تقديم الطلب إلكترونيًا
- تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لـ "قطر للسياحة" باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني "توثيق".
- تحديد المنشأة الفندقية المراد التظلم بشأنها.
- إرفاق المستندات التالية:
- صورة من الرخصة التجارية
- صورة من السجل التجاري
- الوثائق الداعمة للطلب (إن وجدت)
- الإقرار بصحة البيانات، وتقديم الطلب للدراسة.
تقديم الطلب ورقيًا
- زيارة شباك خدمات "قطر للسياحة".
- تقديم كافة المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه.
معلومات إضافية
- يجب أن يكون مقدم الطلب صاحب علاقة بالسجل التجاري من أحد العلاقات (مالك - شريك - مخول بالتوقيع) للمنشأة الفندقية.
- لابد من عدم وجود طلب آخر مفتوح من نفس النوع.
- يجب أن تكون صلاحية السجل التجاري الخاص بالمنشأة يومًا واحدًا على الأقل في يوم التقديم.
- يجب أن تكون صلاحية الرخصة التجارية الخاصة بالمنشأة يومًا واحدًا على الأقل في يوم التقديم.
- لابد من وجود الأنشطة التجارية المطلوبة على السجل التجاري والرخصة التجارية.
- يجب أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بمقدم الطلب سارية في وقت تقديم الطلب.
- يُسمح بتقديم طلب التظلم على طلبات التراخيص المرفوضة أو نتيجة تقييم درجة التصنيف فقط.
- يُسمح بتقديم طلب التظلم على القرار الواحد لنفس المنشأة مرة واحدة فقط.
- لا يجوز تقديم طلب التظلم على قرار "قطر للسياحة" بعد مرور 30 يومًا من تاريخ استلام الإشعار بقرار "قطر للسياحة".
- إذا لم يتم الرد من قبل "قطر للسياحة" على طلب التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، يعتبر الطلب مرفوضًا.
الرسوم
لا توجد رسوم لهذه الخدمة.
هل كانت هذه الخدمة مفيدة؟