يمكن للمشتكي أو المجني عليه أو من ينوب عنهم، وفقًا لوكالة قانونية صادرة من وزارة العدل، تقديم طلب إلكترونيًا إلى النيابة العامة لاستئناف الحكم الصادر من المحكمة، على ألا تتجاوز مدة صدور الحكم ثلاثين يومًا. ويخضع هذا الطلب لموافقة وكيل النيابة في نيابة التمييز والاستئناف.
وفي حال رغبة متهم استئناف الحكم الصادر ضده، فيجب عليه مراجعة المحكمة المختصة.
مقر النيابة العامة الرئيسي (انظر خرائط جوجل)
لا توجد رسوم لهذه الخدمة.