تقوم وزارة البلدية بالنظر في التظلمات التي تقدمها الفئات المتضررة الصادر بحقها استملاك عقار أو محل تجاري. ويتواصل مقدم الطلب مع الموظف المختص للاستفادة من هذه الخدمة.
تقديم الطلب ورقيًا
تقديم طلب تظلم إلى كاونتر خدمة العملاء بقطاع التخطيط العمراني.
إرفاق صورة إخطار التثمين.
في حال استملاك عقار شخصي: إرفاق صورة البطاقة الشخصية.
في حال وجود ورثة: إرفاق صورة حصر الإرث، وتوكيل من الورثة، وصورة بطاقة وكيل الورثة فقط.
في حال استملاك محل تجاري: إرفاق صورة الرخصة التجارية، ومستخرج من السجل التجاري، وصورة بطاقة المخول بالتوقيع.
دفع الرسوم المقررة.
معلومات إضافية
يجب ألا يتجاوز التظلم ثلاثين يومًا من استلام صاحب العلاقة لإخطار التثمين.