تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
close

من هم الأفراد الذين تبحث عن خدمات لهم؟

زائر

  • طالب زائر
  • سائح زائر
  • صاحب عمل زائر

مواطن

  • ولي أمر مواطن
  • صاحب عمل مواطن
  • موظف مواطن

مقيم

  • ولي أمر مقيم
  • موظف مقيم
الآن استكشف الخدمات بشكل أسرع 10 مرات! هل هذا سهل فهمه؟

هل هذا سهل فهمه؟

الإغلاق
خدمات الأعمال التجارية

طلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام

  • الرسوم- سيتم تحديدها
  • التحديث الأخير 06 سبتمبر, 2022
  • نوع الخدمة : خدمة إلكترونية
  • نظام التقديم : إلكتروني
  • مقدم الخدمة : وزارة العمل
  • تصنيف الخدمة : من الحكومة إلى الشركات
  • الموضوع : التوظيف وأماكن العمل, التأشيرات والوثائق الرسمية
الجمهور المستهدف
مواطن: صاحب عمل

وصف الخدمة

يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية.
تتيح هذه العملية لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة ونوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه.

تقديم الطلب إلكترونيًا

  • الدخول إلى خدمة "طلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام"، والضغط على "قدم طلب".
  • اختيار (بوابة قطر للمال، بوابة أصحاب العمل، الجهات الحكومية) من قائمة "طريقة تسجيل الدخول".
  • تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني "توثيق" باستخدام البطاقة الذكية.
  • إدخال كافة البيانات المطلوبة.
  • تأكيد التفاصيل وإرسال الطلب.

معلومات إضافية

  • شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة:
    • الشروط:
      • يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004.
      • أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب.
      • عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب).
      • ألا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى.
      • عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء.
      • عدم وجود ترخيص عمل اعارة سابق فعال لنفس العامل.
      • أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العام.
      • يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالة الوافدة إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
    • المتطلبات:
      • بطاقة ذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني.
  • مواعيد تقديم الخدمة: من الأحد إلى الخميس، من 7 صباحًا إلى 2 ظهرًا.

الرسوم

يوجد رسوم سيتم تفعيلها عند صدور القرار بالرسوم المطلوبة لهذه الخدمة.

هل كانت هذه الخدمة مفيدة؟