يمكن للأفراد تقديم طلب إلكترونيًا إلى إدارة التوثيق بوزارة العدل لتوثيق صورة طبق الأصل من عقد زواج أو طلاق لغير المسلمين.
تقديم الطلب إلكترونيًا
تسجيل الدخول إلى بوابة "صك" بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور على "حكومي".
اختيار "توثيق" ثم " توثيق صورة طبق الأصل من عقد زواج أو طلاق لغير المسلمين" من قائمة "التوثيقات".
اختيار مقدم الطلب: طرف أول (الزوج) أو طرف ثاني (الزوجة).
إدخال رقم تحقيق الشخصية وتاريخ الصلاحية.
اختيار الصفة وإدخال بياناتها، ثم الضغط على "إضافة".
اختيار النماذج وإدخال البيانات الخاصة بالمعاملة، إلى جانب النموذج النصي الإضافي الذي يشتمل على بنود العقد الإضافية التي تم الاتفاق عليها، ثم الضغط على "إضافة".
إضافة المرفقات الآتية:
إثبات الشخصية للشخص الطبيعي (صورة البطاقة الشخصية / جواز سفر)
نسختين أو أكثر من العقد الصادر من الجهة المختصة محرر باللغة العربية
صورة من قيد منشأة الكنيسة
دفع الرسوم المقررة.
تقديم الطلب ورقيًا
مراجعة أحد فروع النافذة الواحدة OSS التابعة لوزارة العدل.
تقديم كافة المستندات المطلوبة.
مكان تقديم الخدمة
أحد فروع النافذة الواحدة OSS التابعة لوزارة العدل.
معلومات إضافية
إذا كانت المعاملة (إعادة تقديم)، يقوم النظام بعرض بيانات الطلب (المرفوض)، ويقوم المستخدم بمراجعة البيانات وتعديلها وإرسال الطلب مرة أخرى قبل 15 يومًا من تاريخ الرفض، وإلا يتم إلغاء الطلب.
في حالة عدم استكمال الطلب خلال سبعة أيام، يتم إلغاء المعاملة.
يتم التحقق من بيانات الطرف من خلال الرقم الشخصي - تاريخ الصلاحية.
يجب أن يكون المراجع مقيمًا/مواطنًا ومسجلاً في قاعدة بيانات "حكومي".
يمكن أن يكون الطرف الأول من المعاملة أكثر من شخص.
لا يمكن تكرار المراجع بنفس الصفة ونفس بيانات إثبات الصفة.
لا يتم السماح بالتعديل في بيانات المنشأة.
يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.
يتم السماح بإضافة نص إلى موضوع المحرر.
يمكن تنفيذ المعاملة أيضًا من خلال مراجعة أحد فروع النافذة الواحدة OSS التابعة للوزارة أو من خلال تطبيق صك على الهاتف الجوال.
يتم تقديم الطلب إلكترونيًا وموافقة الأطراف إلكترونيًا واعتماد الموثق، ثم يتم استكمال المعاملة - من حيث تحصيل الرسوم وطباعة المحرر موثق - من أي فرع من فروع وزارة العدل أو المبنى الرئيسي لها.