يمكن للأفراد والشركات تقديم طلب إلكترونيًا إلى إدارة التوثيق بوزارة العدل لتوثيق توكيل رسمي خاص بين طرفين فيما يتعلق بكافة الأمور والإجراءات المرتبطة بالبلاغات.
تقديم الطلب إلكترونيًا
تسجيل الدخول إلى بوابة "صك" بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور على "حكومي".
اختيار " توكيل رسمي خاص في بلاغ" من قائمة التوثيقات.
اختيار مقدم الطلب (طرف أول موكل - طرف ثاني)، ثم إدخال تاريخ صلاحية إثبات الشخصية.
اختيار الصفة من قائمة "الصفات" وإدخال بيانات الصفة، ثم الضغط على "إضافة".
اختيار إضافة "طرف أول موكل - ثاني وكيل"، وإدخال رقم إثبات الشخصية وتاريخ الصلاحية.
اختيار الصفة من قائمة "الصفات" وإدخال بيانات الصفة، ثم الضغط على "إضافة".
اختيار النماذج وإدخال البيانات اللازمة والاختيارية (رقم البلاغ /من/ ضد)، بالإضافة إلى النموذج النصي الذي يشتمل على بنود العقد الإضافية التي تم الاتفاق عليها.
الضغط على "إضافة".
تحميل المرفقات الآتية:
السجل التجاري
الرخصة التجارية
الوكالة
تفويض
اثبات شخصي (جواز/بطاقة)
شهادة حصر الورثة
قيد المنشأة
كتاب هيئة شؤون القاصرين
دفع الرسوم المقررة.
تقديم الطلب ورقيًا
مراجعة أحد فروع النافذة الواحدة OSS التابعة لوزارة العدل.
تقديم كافة المستندات المطلوبة.
مكان تقديم الخدمة
أحد فروع النافذة الواحدة OSS التابعة لوزارة العدل.
معلومات إضافية
يكون الوكيل محامي أو أحد الأقرباء حتى الدرجة الرابعة.
إذا كانت المعاملة (إعادة تقديم)، يقوم النظام بعرض بيانات الطلب (المرفوض)، ويقوم المستخدم بمراجعة البيانات وتعديلها وإرسال الطلب مرة أخرى قبل 15 يومًا من تاريخ الرفض، وإلا يتم إلغاء الطلب.
في حالة عدم استكمال الطلب خلال سبعة أيام، يتم إلغاء المعاملة.
يتم التحقق من بيانات الطرف من خلال الرقم الشخصي - تاريخ الصلاحية.
يجب أن يكون المراجع مقيمًا/مواطنًا ومسجلاً في قاعدة بيانات "حكومي".
في حالة اختيار الصفة (عن نفسه) يجب أن يكون قطري.
يمكن أن يكون الطرف الأول من المعاملة أكثر من شخص.
يمكن أن يكون الطرف الثاني من المعاملة أكثر من شخص.
يجب أن يكون الطرف الأول له الحق في إنابة الغير سواء مالك أو بموجب توكيل، أي أن يكون ذو صلاحية في إبرام التوكيل.
لا يمكن تكرار المراجع بنفس الصفة ونفس بيانات إثبات الصفة.
يمكن تنفيذ المعاملة أيضًا من خلال مراجعة أحد فروع النافذة الواحدة OSS التابعة للوزارة أو من خلال تطبيق صك على الهاتف الجوال.
يتم تقديم الطلب إلكترونيًا وموافقة الأطراف إلكترونيًا واعتماد الموثق، ثم يتم استكمال المعاملة - من حيث تحصيل الرسوم وطباعة المحرر موثقًا - من أي فرع من فروع وزارة العدل أو المبنى الرئيسي لها.