تتيح هذه الخدمة للزوجة العاجزة عن العمل التي تجاوزت 18 من عمرها وثُبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنها غير قادرة على العمل بسبب مرض أو إعاقة وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه.
لا يوجد رسوم لهذه الخدمة.
يتعين على مقدّمة الطلب أن تكون دائمة الإقامة في البلاد وأن يثبت أنّها غير قادرة على العمل وأن تؤكد التحاق أبنائها بالتعليم.