تتيح هذه الخدمة للشخص ذوي الإعاقة ممن لم يتجاوز 18 عامًا، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه ذو إعاقة وليس له دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي. وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه.
لا يوجد رسوم لهذه الخدمة.