دعت غرفةُ قطر جميع الشّركات القطرية إلى الالتزام بتعميم الهيئة العامة للضّرائب الذي يدعو إلى تقديمِ الإقرار الضريبيّ الخاصّ بالسنة الضريبية 2020 قبل انتهاء فترة التمديد في 31 ديسمبر الجاري، وذلك لتجنّب الجزاءات المالية وَفقًا لقانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية.
يتعيّن تقديم الإقرار الضريبي من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المُعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من 1 مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) ملايين ريال، حيث أنّه في حال عدم الالتزام بالإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرارات والبيانات المالية، سيتمّ فرض جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل يوم تأخير، بحدّ أقصى 180 ألف ريال، وَفقًا للمادة 24 من قانون الضريبة على الدخل.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.