أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الدليل الخاص لتعديل المهنة، الذي يتضمن شروط الخدمة وكيفية استخدامها. وقد أَكَّدَت الوزارة أنه يمكن للمراجعين التقديم على هذه الخدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني ويمكن للمراجعين التقديم عليها عن طريق المندوب أو صاحب العلاقة أو أحد المُفَوَّضين بالتوقيع، مع إرفاق المستندات المطلوبة وفقًا لعددٍ من الأحكام والشروط.
وقالت الوزارة إن الخدمة متاحةٌ للشركات الخاصة والمساهمة، ويجب أن يكون تسجيل بيانات العامل بدلالة الرقم الشخصي ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المُسَجَّلة من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية. ويجب إرفاق صورة البطاقة الشخصية للمُفَوَّض بالتوقيع، وصورة البطاقة الشخصية لطالب التعديل، وصورة بطاقة قيد المنشأة، إلى جانب صورة رخصة البلدية، وصورة السجل التجاري، والشهادات العلمية مُصَدَّقة من الجهات الرسمية.
ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمة إصدار ترخيص عمل جديد بصورة متكاملة باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية، ويشمل الإجراء أي صاحب علاقة ليس على كفالة جهة العمل ويرغب في التعاقد معها، حيث يتطلب ذلك تقديم الطلب بالنسبة للمهن العادية والرئيسية وتقديم الطلب مع مستندات داعمة مطلوبة للمهن الفرعية.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر بالخبر للاطلاع عليه كاملاً.